نفحات اسلامية القواعد الفقهية منوعة
ملخص القواعد الفقهية
تعريف القاعدة الفقهية: حُكمٌ شرعي فقهي أغلبي، يؤخذ منه أحكام جزئيات كثيرة.
القواعد الفقهية الكبرى المشهورة خمس قواعد هي:
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، ويتفرع منها ثلاث قواعد:
1 - "لا ثواب إلا بنية".
2 - "النية شرط لصحة الأعمال".
3 - "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني".
القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك، ويتفرع منها أربع قواعد:
1 - "الأصل بقاء ما كان على ما كان".
2 - "الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته".
3 - "الأصل في الأشياء الطهارة".
4 - "الأصل براءة الذمة".
القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير، ويتفرع منها خمس قواعد:
1 - "الضرورات تبيح المحظورات".
2 - "الضرورات تقدر بقدرها".
3 - "إذا ضاق الأمر اتسع".
4 - "لا واجب مع العجز".
5 - "الميسور لا يسقط بالمعسور".
القاعدة الرابعة: الضرر يُزال، ويتفرع منها أربع قواعد:
1 - "الضرر لا يُزال بمثله أو أعلى منه".
2 - "الضرر يُدفع قدر الإمكان".
3 - "تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدتاهما".
4 - "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".
القاعدة الخامسة: العادة محكمة، أو قاعدة: العرف، ويتفرع منها ثلاث قواعد:
1 - "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".
2- "المعروف عند التجار كالمشروط بينهم".
3 - "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص".
منقول للفائده
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|