منتدى حلب الشهباء

منتدى حلب الشهباء (http://r-oubi.com/vb/index.php)
-   فتاوي شرعية (http://r-oubi.com/vb/forumdisplay.php?f=101)
-   -   حكم قتل الزوج لزوجته وعشيقها إذا ضبطهما متلبسين بالزنا (http://r-oubi.com/vb/showthread.php?t=11669)

دمعة الفرح 02-21-2025 10:06 PM

حكم قتل الزوج لزوجته وعشيقها إذا ضبطهما متلبسين بالزنا
 
السؤال
سمعت شيخا يقول : إن من رأى زوجته تزني مع رجل وقتلهما ، إنه يقتل ، واستشهد بحديث أن النبي قال لصحابي ذلك ، وقال أما حديث الصحابي الذي يغار ، قال فيه : لا يوجد فيه حث على القتل ، ما رأيكم؟الجواب
الحمد لله.
من دخل على زوجته وجدها تزني – والعياذ بالله – إن كان معه شهود أربعة يشهدون : ليُشهدهم ويذهب بهم - إن أراد - إلى القضاء الشرعي ، ليدعي على زوجته بالزنا ، ويقيم البينة على ذلك ، ليقام عليها وعلى الزاني الحد .وإن لم تكن له بينة : قد شرع له القرآن الملاعنة أمام القضاء الشرعي أيضا , وقد سبق الكلام عن الملاعنة وما يترتب عليها من أحكام في الفتوى رقم (33615*) .
أما إن تملكه الغضب قتلها ، وقتل الزاني بها ؛ إن كان معه أربعة شهود يشهدون على فعلهما للزنا ، أو شهد ورثة القتيل بذلك : لا شيء عليه من قصاص أو دية , ويؤيد ذلك " مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ (رضي الله عنه) أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، قَتَلَهُ ، قَالَ: إنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، لْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ ، إِنْ اعْتَرَفَ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ ، لَا قِصَاصَ عَلَى قَاتِلٍ وَلَا دِيَةَ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمًا يَتَغَدَّى ، إذْ جَاءَ رَجُلٌ يَعْدُو ، وَفِي يَدِهِ سَيْفٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ، وَوَرَاءَهُ قَوْمٌ يَعْدُونَ خَلْفَهُ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ مَعَ عُمَرَ ، جَاءَ الْآخَرُونَ، قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ هَذَا قَتَلَ صَاحِبَنَا، قَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنِّي ضَرَبْتُ خِذَيْ امْرَأَتِي ، إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ قَدْ قَتَلْته، قَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُونَ؟ قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّهُ ضَرَبَ بِالسَّيْفِ ، وَقَعَ فِي وَسَطِ الرَّجُلِ وَفَخِذَيْ الْمَرْأَةِ، فَأَخَذَ عُمَرُ سَيْفَهُ فَهَزَّهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إلَيْهِ، وَقَالَ: إنْ عَادُوا فَعُدْ . رَوَاهُ سَعِيدٌ . وَلِأَنَّ الْخَصْمَ اعْتَرَفَ بِمَا يُبِيحُ قَتْلَهُ، فَسَقَطَ حَقُّهُ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ قِصَاصًا ، أَوْ فِي حَدٍّ يُوجِبُ قَتْلَهُ، وَإِنْ ثَبَتَ بَيِّنَة : فَكَذَلِكَ " انتهى من مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6 / 42).
ويلاحظ أن هذا المذهب لم يفرق في عدم مؤاخذة الزوج بقتل الزاني - حال وجود البينة - بين كونه محصنا ، أو غير محصن.
وهناك من اشترط في عدم مؤاخذة الزوج القاتل : كون الزاني المقتول محصنا , لأن الزاني المحصن هو الذي يستحق القتل ، دون غير المحصن . قال النووي في شرحه على مسلم (10 / 121): *" اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ قَتَلَ رَجُلًا ، وَزَعَمَ أَنَّهُ وَجَدَهُ قَدْ زَنَى بِامْرَأَتِهِ , فَقَالَ جُمْهُورُهُمْ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، بَلْ يَلْزَمُهُ الْقِصَاصُ ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ ، أَوْ يَعْتَرِفُ بِهِ وَرَثَةُ الْقَتِيلِ , وَالْبَيِّنَةُ أَرْبَعَةٌ مِنْ عُدُولِ الرِّجَالِ يَشْهَدُونَ عَلَى نَفْسِ الزنى ، وَيَكُونُ الْقَتِيلُ مُحْصَنًا , وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى : فَإِنْ كَانَ صَادِقًا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .*
والله أعلم.

براءةقلب 02-26-2025 11:47 PM

رد: حكم قتل الزوج لزوجته وعشيقها إذا ضبطهما متلبسين بالزنا
 
جزاك الله خيرا على ماطرح
وفقنا الله وإياكم إلى كل مايحب ويرضى
دمتم بحفظ الرحمن


كل ماينشر في الموقع لا يمثل الإدارة باي شيء وإنما يمثل صاحبه أو صاحبته

Powered by vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd Trans
هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
استضافه ودعم وتطوير وحمايه من استضافة تعاون